المحقق البحراني

375

الحدائق الناضرة

مجبور بعمل الأصحاب متى اتفقوا على الحكم المذكور فيها ، وهو هنا كذلك ، فإنه لا مخالف في الحكم المذكور في ما أعلم . وفي المنتهى لم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة ( 1 ) . الثامن لو جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء كان حجه صحيحا ، وعليه بدنة . وهو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى . ويدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيد بمفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( 2 ) : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ، أو قبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل ) . ويدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة مرسلة الصدوق المتقدمة ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) في كتاب الفقه ( 4 ) : ( فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ) . ويدل على وجوب البدنة أيضا مع صحة الحج ما رواه في الكافي في الصحيح إلى سلمة بن محرز ( 5 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه

--> ( 1 ) المغني ج 3 ص 302 طبع مطبعة العاصمة ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 319 ، والوسائل الباب 3 و 6 من كفارات الاستمتاع ( 3 ) ص 358 ( 4 ) ص 359 و 360 ( 5 ) الوسائل الباب 10 من كفارات الاستمتاع